|
مسار الفهرس: فهرس الفتاوى » المعاملات * - هل صحيح ان من شروط بيوع المرابحة ان يمتلك المقسط السلعة المباعة؟ |
|
| رقم الفتوى |
2788 |
|
|
| تاريخ النشر |
2010-06-09 |
|
|
| عنوان الفتوى |
- هل صحيح ان من شروط بيوع المرابحة ان يمتلك المقسط السلعة المباعة؟ |
|
|
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل صحيح ان من شروط بيوع المرابحة ان يمتلك المقسط السلعة المباعة بطريقة المرابحة وماهي شروط المرابحة كما اقرتها شريعتنا الاسلامية أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير |
|
|
| الفتوى |
بيع المرابحة أن يبيع الإنسان ما اشتراه وقبضه بربح محدود مضاف إلى الثمن الحقيقي وهو جائز ومشروع لأنه يستجمع شرائط جواز البيع ويحتاجه الناس في حياتهم. عن محمد بن سيرين أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يشتري العير ويقول ( من يريحني عقلها، من يضع في يدي ديناراً ) بيهقي.
ويجوز أن يضيف المشتري الأول إلى رأس المال كل نفقة أنفقها على المبيع مما يزيد فيه أو في قيمته كأجرة حمل، وقيمة صبغ وما أشبهه " إذا دفعها " لأن مثل هذه الأشياء تلحق برأس المال في عادة التجار ولكن يقول في العقد بعتكها بما قامت علي وربح كذا أو قامت علي بكذا ولا يقول اشتريتها بكذا حتى لا يكون كاذباً.
وإن اطلع المشتري على خيانة في الثمن بإقرار البائع أو بقيام بينة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ البيع.
وذهب أبو يوسف والشافعي أن للمشتري أخذ المبيع بعد حط مقدار الخيانة وما يقابله من ربح ولا خيار له في رد السلعة على البائع لأنه رضي بالثمن الأول فرضاه بما دونه أولى.
|
|
|
|
|